1. أن يكون سعودي الجنسية.

  2. أن يكون كامل الأهلية.

  3. أن يكون عضو عامل للجمعية مدة لا تقل عن ستة أشهر .

  4. أن لا يقل عمره عن (21) سنه .

  5. أن لا يكون من العاملين بالإدارة المختصة والإشراف على الجمعية بالوزارة أو الجهة المشرفة الا بموافقة الوزارة.

  6. أن يكون قد وفى جميع الإلتزامات المالية تجاه الجمعية .

  7. أن لا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .

  8. أن لا يكون عضواً بمجلس الإدارة بأكثر من دورتين سابقتين على التوالي إلا بموافقة الوزارة.

  9. عدم إعتراض الوزارة على ترشيحه للمجلس.